تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٤٧ان يغسل في ارضه كمر عليه ان يفجر عن نخلة المسجد هو ستنا درع
نخلة
من والساعمل حفظه الله الى الوفر المميز واذا استستحق الرجل شجرة أو تخلة في مال غيره فله اصلها فرا رخ يفعل فيها ما شاء واراد فرفشل و غيره الاماقام المسلمون بذلك من الفير عند الغسل والشجر الحرف التخل لان لها اعضانا وعيد انا متسعة متشعبة ولكن يقطع منها ما انا ف على الجار اذا طلبا ولم يطلب كذلك والله اعلمة مسلة و من جواب الشيخ الفقيه النزيه احمد بن امداد حفظه الله و عزمانين كل ما المتهما الرجل آخر احدهما شرقي والاخرغ تي وبينها حواميد في اشتغيل المال ها مود وفي علق جامود و بين الجامود بين اثارة عمارة وربا بعض الاساس بعل بين في بعض المواضع من بع احجار إلى عشرة احجار متواليات على شبه اساس الجدار و في بعض المواضع ذهبت منه تلكا الاحجار قليلاً وظهرت ثانية احجار مثل ما فترت من ل اولاً محادية للاحجار الاولى الحكم بها من الجامودين والحجارة الظالمة بينهما كالاساسى ويكون ذلك حجة الارباب الماليزام كان الجواب انه ان تقار را متحاب المالين بالجامودين انها جامورا القسم او صبح ذلك شاهدى عدل كانا حجة عليها ولهما ويقاس الحمد عليها وان لم يتضح انها جانوذا القسم ولم يقر ابن لك فلا يحكم بها تها جائر القيم
املا على فنعم علي المة وعن الشام اضمحلي اصفتك
???
الصفحة التي بدأت فيها التحقيق من المخطوط: (أ) كنز الأجواد
(37)