تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٥٨وأن يفسل مكانها من الصرم، فلصاحب المال الشريك ذلك ويحكم له بذلك ولا يلزمه قرين تحت النخلة
المخشاة، والله أعلم.
مسألة:
: ومنه، وأما الرجل الذي عليه النخلة لمسجد أو غيره في جانب ماله في (عاضد) نخل، ولم
تكن على ساقية (جائز)، وبينها وبين نخلة صاحب المال ستة عشر ذراعا أو أقل من ذلك، فليس لرب المال فسل في قياس هذه النخلة التي. هي في ماله لغيره؛ لأن هذا القياس المذكور هو بين النخلتين اللتين له ولغيره، على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين.
وأما أن كان القياس من بين هاتين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعا، بطل القياس عن
النخلة التي
عليه في ماله لغيره ورجعت تلك النخلة إلى ملكها من الأرض وهو ثلاثة أذرع من نصف جذعها، وإن
1
عاضد: مجموعة أشجار مزروعة في خط مستقيم، وجمعها "عواضد" أو "عضد". انظر: (الحبسي، عبدالله بن صالح بن خلفان، معجم المفردات العامية العمانية، سابق، ص 202). مرجع
في (أ، ب) جاء بلفظ: (جايز)، تكتب هكذا تسهيلا وهي لغة معروفة، تخفيف الهمزة بدون إثبات للهمزة (جائز)، في جميع
الصفحات.
(48)