تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٥٧مسألة: من الأثر و (حريم) النخلة ثلاثة أذرع من حدّ نصف الجذع من أصل النخلة، والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب الشيخ أحمد
بن مداد - حفظه الله - وأما إذا نبتت نخلة قرينه على أقل من ثلاثة
أذرع، إلى متى يكون أنكارها ويجب صرفها؟ وما صفة النخلة التي إذا أنكرها الجار فقال صاحبها أثمرت؟ وقال المنكر لم تثمر، على من البينة؟
الجواب: لا تثبت هذه النخلة حتى [أ/244] تثمر إذا كانت غير مفسولة، وإذا (ادعى) صاحب هذه النخلة إنها أثمرت فعليه البينة. وأما المفسولة ففيها، اختلاف قول إذا نسعت أقلابا، وقول حتى تثمر، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه، وأما النخلة المشتركة في مال، رجل، وهو أحد الشركاء فيها إذا خشيت وتحتها صرم، فأراد
الشريك أن يجعل من الصرم قرينًا تحت النخلة المخشاة، وطلب الشريك الذي في ماله قلع النخلة المخشاة
ا حريم: حريم يقدر بخمسة أذرع أو ستة حول الشجرة، ولعروق الشجر مثل ذلك سواء ظهرت أم لم تظهر. معجم الإباضية، ط 1، (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1432 هـ / 2011) ج.1، ص.255.
2
جاء في النسخة (أ) لفظ: (ادعا)، وفي النسخة (ب) لفظ: (ادعي)، والصحيح على ما جاء في القواعد النحوية هو وهو ما أثبته في جميع الصفحات.
مصطلحات
لفظ: (ادعي)،
(47)