تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٦٠

مسألة: ومنه، وسألني سائل عن رجل له مال مما يلي مال رجل وبينهما جدار وله ساقية لماله هذا

تحت الجدار الذي مما يلي مال جاره، فأراد صاحب هذا المال أن يفسل في ماله شجرة أنباء وراء ساقيته التي لماله قاطعة بين (الأَنْبَاة وبين مال جاره، فمنعه جاره من ذلك هل له منعه، أم لا؟

الجواب: أنه جائز له أن يفسل شجرة الأنّبَاة في ماله مما يلي هذه الساقية؛ إذا كانت هذه الساقية

قاطعة بين شجرة الأنباة وبين مال جاره، ولا فسح عليه لمال جاره؛ لأن السواقي قواطع، والله أعلم.

وإذا صح بالبينة العادلة أن هالك هذا الرجل صاحب هذا المال الذي في ماله ساقيتان فسل شجرة أنباة في ماله هذا بين هاتين الساقيتين، ولم يفسح عن الساقيتين ذراعا، وعاشت الشجرة إلى أن مات ولم تكن قد أثمرت ثم ماتت هذه الشجرة بعد موت الفاسل، فلورثته أن يفسلوا مكانها شجرة أنباة مكان الشجرة التي فسلها هالكهم ولا فسح عليهم؛ لأن فعل الهالك حجة لورثته من بعده، والله أعلم.

1

الساقية: الساقية التي تجري إلى جميع الحائط. والفلجان سواقي الزرع والفلجات المزارع انظر الأنصاري، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط 3، بيروت: دار صادر، 1414 هـ)، ج 2، ص.348.

2 الانباة: شجرة المانجو. من أحد كبار السن

(50)