تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٦١قال غيره: وجدت في الحاشية من كتاب (منهاج العدل) أن حريم الموز يفسح عن الجار ثلاثة أذرع 9،
وقول ذراعين وإن لم يفسح الذي يفسل الموز شيئًا وفسل طرف حده، ونقمه جاره فإنه يصرف وسواء كان المالان أحدهما خافق أو مستويان في ذلك، يرفع هذا عن الشيخ الفقيه مسعود بن. محمد بن مسعود بن
عبدالله الادماني الأزكوي) -رحمه الله-، وقول إنه يكفي ذراع هكذا قال فيه صاحب (الكافية)، (لعله
الكفاية، والله أعلم.
مسألة
ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد – رحمه الله- وعن أرض لا نخل فيها، وفيها نخلة للمسجد قائمة العين، فأراد صاحب الأرض أن يفسل أرضه، كم عليه أن يفسح عن نخلة المسجد أهو ستة أذرع أم
ا؟
1
كتاب منهاج العدل، كتاب فقهي موسوعي، ألفه عمر بن سعيد بن. عبد الله بن معد البهلوي، منهاج العدل مخطوط فقهي ذو طابع تاريخي يتكون من أربعة مجلدات ورد في المخطوط تسميتها قطعا انظر: عدة مؤلفين، الموسوعة العمانية، ط 1، (مسقط: وزارة التراث والثقافة، 1434 هـ/2013 م)، ج 9، ص.3502.
2 كتاب الكفاية للشيخ محمد بن موسى بن سليمان الكندي في واحد وخمسين جزءاً، يوجد منه جزء واحد بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، ونقل عن الشيخ سعود بن سليمان الكندي أن هذا الكتاب احترق بنزوى في حروب العجم.
4
5
لم تذكر في النسخة (ب).
جاء في النسخة (ب) زيادة لفظ: (رجع). النسخة (ب) زيادة لفظ: (العالم).
جاء في
(51)