تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٦٣

باب في الرَمُوم والفلى

ومن جواب [أ/246] (الشيخ الفقيه جمعة بن أحمد الأزكوي) -حفظه الله- إلى (الشيخ الفقيه محمد بن سعيد) 2.

- حفظه الله - أما ما ذكرته أيدك الله - من أمر هذه المسألة التي قد اتسع ذكرها وطال وكثر

فيها البحث والمقال ودقت فيها الفكر والسؤال، فإني ضعيف عن رد هذا الجواب على معاني هذه الأسباب، ونسأل الله الإعانة على ما حضرنا من معرفة ذلك، فَعلم وفقك الله أمر ما جهلته وبلغك فهمه ومعرفته، إن الذي أحفظه من آثار المسلمين التي لا تخفى عليكم إن (الموات) الخارج من البلد المتصل بعمارته قد جاء فيه الاختلاف لمن أراد أن يحيي منه مواتا بقرب أرضه وماله قال من قال: بجواز ذلك، وقال من قال: بتركه لأنه من حريم البلد؛ وحريم البلد ثلاثمئة ذراع لمنافع الناس ولمرافقهم ولرعي دوابهم، وقيل ما وطيه

2

الرموم: جمع مفرده الرم: وهو أرض غير مملوكة لأحد تكون بين العمران لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ثم هجرت، ينتقل الرم من الأسلاف إلى الأخلاف ما لم يجتمع أ أهله على نقضه انظر: المرجع السابق، ج 1، ص.437. محمد بن سعيد بن محمد بن عبدالسلام النخلي، يكنى أبو عبدالله، (ق 10 هـ / 16 م)، قاض فقيه عاش في القرن العاشر الهجري من ولاية نخل على ما يبدو، ومن آثاره العلمية: سر الأحكام وترجمة أو نزهة الحكام، وكتاب منهاج الأبرار في بيع الخيار: ولا يزال مخطوط، وكذلك أيضا من آثاره مسائل وأجوبة في الأثر، انظر: السعدي، معجم الفقهاء المتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج 3، ص 107.

3

الموات: كل أرض ميتة عمرها من نسبت إليهم فهي لهم وارثا بعد وارث على قسمتهم الأولى ما لم يعرف لأهله في الإسلام.، انظر: عدة مؤلفين، معجم مصطلحات الإباضية، ط.1، مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1432 هـ / 2011) ج. 1، ص. 319.

(53)