تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الخف والحافر هو حريم البلد ولم يذكر فيه ذراعًا ولا قياساً، والموات الخارج من القرى التي تطيه الأودية وتشتمل عليه يجوز لمن أحياه إذا لم يكن من مضرة على من (أعلى) ولا من أسفل من أهل الأطاوي وغيرهم، وكل طريق كان في موات من الأرض خارجاً من القرى في فلاة أو وادٍ وغير ذلك من الأرض الميتة فهي طريق صحراء ولها من القياس من كل جانب لحريمها، قال من قال أربعون ذراعاً، وقال من قال: عشرون، وقيل حريمها ما لم يضر بها في نظر العدول، وهذا القول الذي أميل إليه وأعتمد عليه، وعلى هذا القول فإنه يجوز لمن أراد أن يحيي [/247] موانا بقربها يفسح عنها ما لا يضر بها ويحيي والموات هو مواتٌ لمن أحياه لسنة الرسول عليه السلام- ليس لأحد فيه حق إلا لمن سبق إليه ولو قيل

فيه بغير هذا إن الطريق أولى بما يليها من الخراب كما ذكرته.

ما سوي

ذلك،

وكذلك حريم الفلج المذكور قد اختلف فيه كما ذكرته واجب من رأيهم وأقوالهم إن الحريم هو يكون لصرف المضرة، وإذا خرج في نظر العدول إنه لا مضرة على هذا الفلج لمن أراد أن يحيي مواتا بقربه فله

1 في الأصل جاء بلفظ (أعلا)، والصواب (أعلى)، والصواب ما أثبته على القواعد الإملائية، في جميع ا الصفحات.

(54)