تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٦٧

أن الخراب بينهما نصفان بعد استحقاق الطريق، ولعله قد قيل غير هذا، والله أعلم. ولا أعلم إن الأفلاج

في الأموات لها حق تستحقه غير حريمها وزوال ضررها، فإن كان في ذلك قول قد عرفه غيري فالله أعلم.

باب في المباناة [249] والستر بين الناس والجدر والحِصار بين المنازل والأموال وفي من يبني في ملك بينه وبين غيره وأحكام ذلك وفي الجدارين المتلاصقين وفي أحدهما.

ومن جواب الشيخ أحمد

مداد - حفظه الله - وأما الجدار إذا كان بين مالين، وصح أن الجدار لأحد بن

رب المالين فجائز له هدمه ولا يمنع من ملکه، والله أعلم.

مسألة: ومنه. وسألني سائل عن بيتين رجلين لكل واحد منهما بيت وبين البيتين جدار ليس لأحدهما فيه جذوع ولا (جريد)، وهو محكوم بين البيتين نصفين وفي كل بيت غرفة لصاحبها وأحد الغرفتين أعلى

1

من أثاره: كتاب التاريخيات وتعليقاته على جامع أبي صفرة، وغيرها من الآثار. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج 3، ص 99 - 107.

2

جاء في النسخة (ب) لفظ (رحمه الله)

جريد: جذع النخلة أو الشجرة. انظر: الحبسي، عبدالله بن صالح بن خلفان معجم المفردات العامية العمانية، مرجع سابق، ص 113.

(57)