تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٧٤

كل عليه أن

مما يلي ماله كان المال صغيرًا أو كبيرًا، والمال الذي لم يلحق الشور غرب هذه الأموال ما عليه بناء، ما تقول إذا كان في هذه الأموال التي عليها بناء السور نخل للمساجد في جانب الغربي من الأموال مما يلي السور والنخل التي للمسجد متصلة أرضها بالسور، هل يلزمها من بناء السور شيء أم لا؟ أرأيت قال صاحب المال الذي نخل المسجد في ماله قيسوا ما على نخلي من السُّور مما يليها والذي يلي نخل المسجد يكون على نخل المسجد والمدروك من قبل أن نخل المساجد لا أحد يطلبها في بناء الشور. أيثبت عليه أم لا؟ وهي لم يقطع بينها وبين نخل المال بحدود، والأرض والماء كله شركة؟

أرأيت إذا لزمهما ما يلزمها ما يليها من السور، أم يحسبُ بين النخل بالقسط إن كان نصفًا أو ثُلنَّا أو رُبعًا أو عُشرًا، أم كيف الوجه في ذلك؟ أرأيت إن كانت في خلال النّخل وسط المال الذي عليه السّور تكون بالأجزاء والحصص، أم كل مما يلي نخلته ولو كانت نخلته واحدة تلي السور والتي. السور في وسط المال لا يلزمها شيء أم لا؟

:

بعيدة عن

الجواب وبالله التوفيق [أ/254] إذا كانت السنّة الإسلامية المدروكة أن كل مال مما يلي السور عليه

بناء السور، فبناؤه على ربّ المال وإن لم يصح أن نخل المسجد التي في خلال ذلك المال يؤخذ منها شيء

لبناء السور فهو على سنته ولا يلزم نخل المسجد شيء، وإن كان في السنة السالفة يؤخذ شيء من

نخل

(64)