تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الباب السادس والعشرون في ميراث الجنس وأحكامه

?????

??

اعلم وفقنا الله وإياك الدراية ونهج الهداية أن فنون المواريث أكثرها في تفسير هذه القصيدة من كل فن بيان تدل على معرفة إن شاء الله تعالى، وقد أعوذ وجدان ميراث الجنس وميراث المطلق والمطلقة والعويص، ومعرفة الضرب لتحصل الفائدة بالنجاح، وسأذكر من كل فن شيئا يسير ا لطلب الإيجاز، وقد عرفت العصبة لا يرثون من ذوي السهام إلا ما فضل من بعد الفريضة، ولا يدخلون الأرحام مع العصبات قط ما دام يوجد أحدهم، ولا يورث الجنس مع الأرحام، والجنس الذي هو من قبيلة الميت وميراث الجنس يقع في الزنج والنوبة والحبشة وأهل الهند الذين يباعون في الأسواق ويستملكون بالرق وما أشبه ذلك، وكذلك المولدون بعمان فميراثهم لجنسهم وأهل قبيلتهم من كان في قرية الميت، وأما إن كانت أمه من الهند وأبوه من الزنج فثلثان للزنج من قبل أبيه والثلث لجنس أمه هذا قول أبو الحواري. وقد تركت الأقاويل في هذا، وقول من لم يصح له وارث فميراثه في مال بيت مال المسلمين والله أعلم.

42

41

مسألة وإن ماتت امرأة وتركت زوجا فبعض جعل له النصف والباقي لجنسه أو لبيت مال المسلمين، وغيرهم جعل المال كله للزوج لأنه ذو سهم وذو السهم أولى

??

??

في نسخة (ب) و (ج): لا توجد كلمة تفسير

في (ب) و (ج): معرفته.

40 في (ب) و (ج): كان.

41 محمد بن الحواري بن عثمان، المكنى أبو الحواري، (ت: أول ق 54 / ??م)، من آثاره العلمية: الجامع المسمى جامع أبو الحواري، جوابات أبو الحواري. انظر السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين، مج: 3 و 4، ص 66، ط: الجيل الواعد.

42 في (ب) و (ج): لها.

??