تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٢٩

43

44

بالمال من بيت المال، رفعت هذه المسألة عن جابر بن زيد الفرقي عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه إن امرأة ماتت وتركت زوجا فقضي له بالمال كله والله أعلم.

مسألة وذكر أن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من نخلة فمات فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر من أرض ذلك المولى فسلم إليهم مير اثه ولم يرثه صلى الله عليه وسلم بالولاء

45

مسألة وإن ماتت امرأة ولها زوج مملوك ثم عتق قبل أن يقسم ميراثها فلا له شيء

والله أعلم

•

مسألة ومن الأثر ومن تزوج جارية بكراً ثم طلقها قبل أن يدخل بها وهو صحيح ثم مات فلا ميراث بينهما، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق والله أعلم، مسألة وأما إن طلقها وهو مريض ثم مات ولم تنقض عدتها لحقت إرثا ومهرا كاملا وعليها عدة المميتة والله أعلم بالصواب.

•

مسألة ومن منهج الطالبين رجل زوج أخته وهي غائبة بغير إذنها وعلمها ومات الرجل قبل أن تعلم فلها المهر كاملا ولا ميراث لها، وأما إن ماتت هي قبل أن تعلم فلا يرثها والله أعلم مسألة ومنه إذا زوج الرجل أخته وهي غائبة ولم تعلم فمات المتزوج بها حلفت يمينا بالله أن لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا، ولو علمت لرضيت به زوجا قبل موته فإن حلفت فلها الميراث والصداق،

49

وأما إن ماتت هي قبل العلم فلا ميراث له منها والله أعلم.

في (ب): زيادة الشيخ.

في (ب): سقطت الفرقي.

الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة، شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب

الأرنؤوط، موسسة الرسالة، ط 1، 1415ه - 1494م، ج ?، ص 5.

في (ب) و (ج): سقطت بالصواب

في (ج): سقطت وأما.

??