تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٣٥

ربع

الثلث

من كم يخرج، فإذا هو من اثنا عشر كأنك ضربت ثلاثة في أربعة ثم احذف سهماً كما حذفت من قبل، تبقى إحدى عشر وقل كل من له سهم من خمسة عشر أخذه

مضروباً في إحدى عشر لكل ابن أربعة مضروبة في إحدى عشر فذلك أربعة وأربعون الجملة لهم مائة واثنان وثلاثون سهماً وللموصى له ثلاثة في إحدى عشر

85

فذلك ثلاثة وثلاثون، فإذا انقضت هذه الثلاثة والثلاثين من ثلث المال وهو سبعة وخمسون بقيت أربعة وعشرون، ربعهن ستة أردفهن فوق ثلاثة وثلاثون، يصح له

ابن الابن من الوجهين تسعة وثلاثون وقد صحت بلا زيادة ولا نقصان والله أعلم

مسألة رجل هلك 87 وترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب إحدى 88 بنيه إلا ثمن ثلث ثلث ماله، أصل المسألة من أربعة بدخول الموصى له، فاضرب هذه الأربعة في مخرج الثمن فذلك اثنان وثلاثون ثم أردف سهم الموصي له وهو واحد من أربعة فذلك ثلاثة وثلاثون، ثم اضربهن في مخرج ثلث المال أيضاً في ثلاثة فذلك مائتان وسبعة وتسعون، فإذا أردت أن تعرف كم يكون لكل واحد وكم للموصى له فانظر من أين مخرج يخرج ثمن ثلث الثلث، فإذا هو يخرج من اثنين وسبعين لأنك إذا ضربت ثمانية في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون ثم في ثلاثة أيضاً فذلك اثنان وسبعون، ثم أردف فوقهن ثمن ثلث الثلث تجد ثمنهن تسعة وثلث التسعة ثلاثة 89، يصح الجملة خمسة وسبعون، فهذا لكل ابن وهو أصله سهم من أربعة مضروب في خمسة وللموصى له اثنان وسبعون، والأصل له مثل الأولاد لكن استثني عليه ثمن ثلث ما يبقى من الثلث من جملة المال، وثلث المال صار تسعة وتسعين، إذا طلع منه خمسة وسبعون تبقى أربعة وعشرون ثمنهن ثلاثة تسقط من سهمه من الخمسة والسبعين فقد وبالله التوفيق.

وسبعين

مسألة امرأة ماتت وتركت بنتاً وأخت من أب وأوصت لابن ابنتها بمثل نصيب أمه من مالها بعد موتها أن لو كانت أمه حية، أصل المسألة من ثلاثة للأخت الثلث وللابنة الحية الثلث وللابنة الميتة الثلث أن لو كانت حية، فلما علمت أن لها سهماً أردف لابنها

في (ب) زيادة: ولأخوته الأحياء كل واحد منهم مثل ذلك

في (ب): سقطت والله أعلم.

في (ب): مات.

في (ب): أحد

في (ب) زيادة: أردفهن فوق اثنين وسبعين.

??