تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٣٤

??

أو ما أشبه ذلك أردف ن فافهم هذا المعنى وقل ثمانية في ثلاثة فذلك أربعة وعشرين، ثم احذف سهماً بقيت ثلاثة و عشرون، ثم اضربهن في ثلاثة أيضاً؛ لأنه جاء اللفظ وبثلث الثلث فذلك تسعة وستون، فإن أردت أن تعرف كم يصح لكل ابن وكم للموصى له اضرب ثلاثة في ثلاثة وهو مخرج ثلث الثلث، فيخرج من تسعة ثم احذف سهماً كما حذفت أولاً تبقى ثمانية، فقل كل ولد سهم من ثمانية الأوليات، وهي مسألة أخذه

مضروباً في هذه الثمانية يصير لكل ابن ثمانية وهم سبعة فذلك ستة وخمسون وللموصى له أيضاً ثمانية فذلك أربعة وستون، فإذا نظرت إلى ثلث المال تجده ثلاثة وعشرون ومتى أخذ الموصى له ثمانية، بقيت خمسة عشر وثلث خمسة عشر خمسة يأخذهن الموصى له به فوق الثمانية، فللموصى له ثلاثة عشر وللأولاد ستة وخمسون فقد صحت المسألة من تسعة وستين والله أعلم

مسألة

??

وهي ضد الأولى رجل هلك وترك سبعة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما يبقى من الثلث، أصلها من ثمانية بدخول الموصى له بمثل نصيب أحد البنين فاضرب هذه الثمانية في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون، أردف السهم المستثنى به فذلك خمسة وعشرون ثم اضربهن في ثلاثة فذلك خمسة وسبعون، انظر في هذه المسألة لمّا جاء اللفظ إلى ثلث ما يبقى من الثلث ردفنا وهو بضد اللفظ في القياس للحفظ، فإن أردت أن تعرف سهامهم انظر إلى مخرج ثلث الثلث من كم يخرج فإذا هو من تسعة أردف سهماً كما ردفته من قبل فذلك عشرة، وهم سبعة فذلك سبعون وللموصى له عشرة من خمسة وعشرين، خمسة عشر الثلث منهن خمسة أسقطهن من نصيب الموصى له بقيت له خمسة أسهم صحت بلا زيادة ولا نقصان

??

.

مسألة رجل هلك وترك ثلاثة بنين وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان أبوه حياً من ماله بعد موته وبربع ما يبقى من الثلث، فإن أوجدت الميت قسمتها من أربعة ثم اضرب هذه الأربعة في ثلاثة اجعلهن للأولاد لكل واحد أربعة ولابن الابن الموصى له ثلاثة صحت المسألة من خمسة عشر فاضربهن في أربعة مخرج الربع فذلك ستون، ثم احذف سهم الموصى له وهن ثلاثة بقيت سبعة وخمسون اضربهن في مخرج الثلث و ثلاثة فذلك مائة وإحدى وسبعون، فإن شئت معرفة القسمة فانظر إلى

في (ب): سقطت بقيت ثلاثة وعشرون.

2في (ب): مات.

في (ب): مات

في (ب) زيادة: فذلك اثنا عشر

34