تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٤١

رجل زوج ابنه بحماة

ثم مات ابنه وقد علقت منه

فهو ابن ابنه بغير مراء

فلذا حين مات أو جبّ

عن رضاه له ولا غرو فيه

فجاءت بابن يسر دويه

] وأخو عرسه بلا تمويه

للزوجة ثمن الميراث تستوفيه

وحوى بن ابنه الذي هو في

الأصل أخوها من أمها باقية

وتخلا الأخ الشقيق من الإرث وقلنا يكفيك أن تبكيه

هاك مني الفتيا التي يحتذيها كل قاض يقضي وكل فقيه

مسألة رجل مات وترك 115 جدة و ابن أخ 116، فصار هذا المال لهذا الرجل وجدة الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ما أعجب من مثل هذه المسألة في ظاهر أمرها، الجواب لهذا الرجل أخ من أب تزوج بجدة أخيه هذا وهي أم أمه وجاء 117 بابن فهو ابن أخ هذا الرجل، فلما مات ترك أمه جدة هذا الرجل 118، فلأمه الثلث والعمة الثلثان والله

أعلم.

مسألة وامرأة مرت على أناس يقسمون ميراثاً لهم من هالكم، وهي امرأة أجنبية لا نسبية ولا سببية وقالت أنا حامل فلا تقسموا منه شيئاً 119، فإن وضعت ذكراً فلا شيء له، وإن كانت 120 أنثى فنصيبها ثلث المال، الجواب هذه امرأة ماتت وتركت أماً وأخوة من أم وزوجاً، للأم السدس وللأخوين الثلث وللزوج النصف فقد تمت من ستة، والتي تخاطبهم هي مميتة أب الهالكة فالمعنى أن ولدت ذكراً صار أخ أب عصبة لا له شيء؛

115 في (ب) و (ج): سقطت مات وترك، وزيادة له.

.116

في (ج) زيادة: مات وترك هؤلاء المذكورين.

117في (ب) و (ج) زيادة: ومنها.

18 في (ب) و (ج) زيادة: الذي هو عمه وهو هذا الرجل.

.???

في (ب): المال.

120في (ب) و (ج): جاءت

41