تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا
الجزء ١ · صفحة ٤٢لأن الفريضة استكملت وإن ولدت أنثى صارت ذا سهم؛ لأنها أخت الهالكة لأبيها 121 ولها نصف الستة وقد عالت إلى تسعة قصار نصفها ثلث المال، وقد نظم فيها بعض العارفين وهو هذا حيث يقول شعرا
ماذا لحي الناس مات ميتهم
فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فجاءتهم امرأة من غيرهم لهم وقالت شرحت لكم أعجوبة مثلاً حمل ببطني وأني ناصح لكم لا تقسموا المال حتى تعرفوا الحملا
فإن ألد ذكراً فالمال مالكم
لها من المال الثلث قال ربكم
وإن ألد ابنتاً فالإرث قد حصلا
إن كنتم تعرفون الحق إذ نزلا
فسردهن علي بعض الإخوة وسألني جواباً فأجبته مفسراً شعراً هاك الجواب فافهم ما أبينه
قولاً صحيحاً لمن في البيت قد سألا
عن زوجها امرأة ماتت وكان لها إخوان أم وأم فافهم المثلا للأم سدس وللأخوين ثلثهما والنصف من ستة للزوج قد حملا وأما التي خاطبتهم زوجة لأبي من مات إذ من أبيها اعلقت الحملا
جاءت إليهم بنصح واضح حسن
وإن تلد ابنتاً فالثلث حصتها هذا جواب الذي باللغز عارضنا
فإن تلد ذكراً فالفرض قد كملا من تسعة أذعلت والعول قد دخلا
والحق نور ولا نبغي به بدلا
مسألة رجل مات وترك عماً أخ أب وخاللأم، حاز ميراثه الخال دون العم؛ لأن الخال عصبة والعم رحم، الجواب الرجل الهالك له أخ من أب تزوج بجدته أم أمه
???
121 في (ب) و (ج): سقطت لأبيها.
42