تحقيق مخطوطة القول الفصل في شرح آية العدل للشيخ سالم بن حمود السيابي (ت1414هـ/1993م): من بداية المخطوطة إلى نهاية شرح مفردة العدل (ص1-45) المقيمي، سعود بن محمد بن علي

تحقيق مخطوطة القول الفصل في شرح آية العدل ص 1 إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٤٦

القول الفصل في شرح آية العدل للشيخ سالم بن حمود السيابي

أو فعل لا في سرٍ ولا في جهرٍ، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى وأقل ذلك الإنصاف، وترك الأذى. قال القرطبي: قلت هذا التفصيل حسن وعدل" (?).

والعدل في قول تعالى: چپپ ن نذئم (2) أي: بالحق والمعدلة، أي:

بالوجه الذي لا حيف فيه على المكتوب عليه أو المكتوب له.

قال القرطبي - في تفسير الآية: "أما المنتصبون - أي: للكتابة بين الناس فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولًا مرضيين. قال مالك: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف/ 11 / بها، عدل في نفسه، مأمون؛ لقوله: چ پ پ ن پنچ (3) (4) والمراد كاتب عدل. ومعنى قوله: چت ئم چـ) أي: الحق، وجاء في سورة النساء: چ? ب

بد تو چ (6).

قال القط - رضوان الله عليه -: "چ وُ و و و و و و و و و و ? ? ? بد چـ (?) أي: إذا ائتمنتم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم فوجوب العدل في الحكم إن يكن الحاكم من قبل الإمام أو السلطان أو كان حكمه الخصمان أنفسهما، فإذا قضى قضية أن لا يجور فيها ويعدل (?)، أي: يلزم أن يكون الحكم بين

?) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: 671هـ)، تح: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ب. ر: 1423هـ / 2003م، ج 10 ص 165-

.166

2 البقرة: 282

(3) البقرة: ???

4) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج 3 ص 384.

5) البقرة: 282

6) النساء: 58

7) النساء: 58

هميان الزاد أطفيش، 1406 هـ - 1986م، ج 5 ص 15