ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٥١

(1)

ذكر العوتبي قوله في تحريم كل الخنزير فقال: "والخنزير محرّم، بجموعه ولا يجوز الانتفاع بشيء منه" وكذلك ترجيحه في وجوب الطهارة بالصعيد عند عدم الماء فقال: "الطهارة بالصعيد واجبة عند عدم الماء لقوله

تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (النساء: 43) (2).

فذكر قوله فقط في المسألة دون ذكر قول غيره.

سادسا: تصدير المسألة بحكم يفهم منه ترجيحه له، ومن الأمثلة على ذلك:

قوله في مسألة "صحة صلاة مكتوبتين بتيمم واحد": "ولا يجوز أن يصلّي المتيمم مكتوبتين بتيمم واحد، ووافق هذا قول الشافعي … ، وأجاز ذلك أبو حنيفة … " (?)؟

النبي

وقوله في مسألة "استقبال القبلة ببول أو غائط": "ولا يجوز استقبال القبلة بالغائط والبول؛ لنهي ثم قال بعد ذلك: "ووافقنا على ذلك أبو حنيفة ولم يجزه في الصحاري والبيوت، وأجاز ذلك

ذلك " (4) عن الشافعي في البيوت (5).

(1) العوتبي،

(2) العوتبي،

(?) العوتبي،

(4) العوتبي

الضياء، ج 5، ص 44.

الضياء، ج 5، ص 467.

الضياء، ج 5، ص488 ..

الضياء، ج 5، ص 143.

(5) العوتبي، الضياء، ج 5، ص 143.

49