ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٥١(1)
ذكر العوتبي قوله في تحريم كل الخنزير فقال: "والخنزير محرّم، بجموعه ولا يجوز الانتفاع بشيء منه" وكذلك ترجيحه في وجوب الطهارة بالصعيد عند عدم الماء فقال: "الطهارة بالصعيد واجبة عند عدم الماء لقوله
تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (النساء: 43) (2).
فذكر قوله فقط في المسألة دون ذكر قول غيره.
سادسا: تصدير المسألة بحكم يفهم منه ترجيحه له، ومن الأمثلة على ذلك:
قوله في مسألة "صحة صلاة مكتوبتين بتيمم واحد": "ولا يجوز أن يصلّي المتيمم مكتوبتين بتيمم واحد، ووافق هذا قول الشافعي … ، وأجاز ذلك أبو حنيفة … " (?)؟
النبي
وقوله في مسألة "استقبال القبلة ببول أو غائط": "ولا يجوز استقبال القبلة بالغائط والبول؛ لنهي ثم قال بعد ذلك: "ووافقنا على ذلك أبو حنيفة ولم يجزه في الصحاري والبيوت، وأجاز ذلك
ذلك " (4) عن الشافعي في البيوت (5).
(1) العوتبي،
(2) العوتبي،
(?) العوتبي،
(4) العوتبي
الضياء، ج 5، ص 44.
الضياء، ج 5، ص 467.
الضياء، ج 5، ص488 ..
الضياء، ج 5، ص 143.
(5) العوتبي، الضياء، ج 5، ص 143.
49