ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٥٠ثالثا: التأكيد على رأيه في المسألة بأكثر من
لفظ من ألفاظ الترجيح، ومن
الأمثلة على ذلك قوله: "ولا فرق
عندي إذا استغرغ الجارحة الجرح، أو بقي ما يطهره في ذلك … " (?)، وقال بعده: " … والنظر يوجب التسوية
بينهما، ولا فرق بين حكميهما عندي …
(?)
فقد ذكر أكثر من لفظ
أنه يرجح يرى ذلك القول، وهي:
?) لفظ "عندي"، وقد كرر هذا اللفظ مرتين.
?) لفظ "والنظر يوجب … ".
ومثل هذا المنهج في الترجيح كثيرا ما يتكرر عند العوتبي.
رابعا: الانتصار لرأي أهل مذهبه بما يفهم منه ترجيحه ذلك القول بعد ذكر أقوال المذاهب الأخرى، ومن
الأمثلة على ذلك:
في مسألة "نقض الطهارة بدم الرعاف": قال في بدايتها: "اختلف الناس (?) في دم الرعاف، هل هو حدث ينقض الطهارة؟ فقال مالك: لا ينقض الطهارة. وقال أبو حنيفة: ينقض الطهارة" (4).
وذكر علة كل قول منها، ثم ذكر قول أهل مذهبه في المسالة فقال: "والعلة لأصحابنا في أنّ دم الرعاف
ينقض الطهارة … ".
خامسا: ذكر رأيه في المسألة دون ذكر خلاف، ومن الأمثلة على ذلك:
(1) العوتبي،
(?) العوتي،
(?)
الضياء، ج ?، ص 322.
الضياء، ج ?، ص 322.
يقصد بلفظ الناس: العلماء
(4)، العوتبي،
من
الضياء، ج 5، ص 404.
المذاهب الأخرى غير الإباضية ..
??