ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٥٠

ثالثا: التأكيد على رأيه في المسألة بأكثر من

لفظ من ألفاظ الترجيح، ومن

الأمثلة على ذلك قوله: "ولا فرق

عندي إذا استغرغ الجارحة الجرح، أو بقي ما يطهره في ذلك … " (?)، وقال بعده: " … والنظر يوجب التسوية

بينهما، ولا فرق بين حكميهما عندي …

(?)

فقد ذكر أكثر من لفظ

أنه يرجح يرى ذلك القول، وهي:

?) لفظ "عندي"، وقد كرر هذا اللفظ مرتين.

?) لفظ "والنظر يوجب … ".

ومثل هذا المنهج في الترجيح كثيرا ما يتكرر عند العوتبي.

رابعا: الانتصار لرأي أهل مذهبه بما يفهم منه ترجيحه ذلك القول بعد ذكر أقوال المذاهب الأخرى، ومن

الأمثلة على ذلك:

في مسألة "نقض الطهارة بدم الرعاف": قال في بدايتها: "اختلف الناس (?) في دم الرعاف، هل هو حدث ينقض الطهارة؟ فقال مالك: لا ينقض الطهارة. وقال أبو حنيفة: ينقض الطهارة" (4).

وذكر علة كل قول منها، ثم ذكر قول أهل مذهبه في المسالة فقال: "والعلة لأصحابنا في أنّ دم الرعاف

ينقض الطهارة … ".

خامسا: ذكر رأيه في المسألة دون ذكر خلاف، ومن الأمثلة على ذلك:

(1) العوتبي،

(?) العوتي،

(?)

الضياء، ج ?، ص 322.

الضياء، ج ?، ص 322.

يقصد بلفظ الناس: العلماء

(4)، العوتبي،

من

الضياء، ج 5، ص 404.

المذاهب الأخرى غير الإباضية ..

??