ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٥٥

إليه ابن بركة (?)، وقيل: إنّ ورث الدواب كلّها طاهرة إلا ما مسته البول (?)، وهو ما رجّحه العوتبي بقوله: "وقال

(†)

بعض لا يفسد مزق (?) الدواب إلا ما مسه البول، وبه نأخذ (4). ولم نجد قول البسيوي في هذه المسألة.

الفرع الثالث: حكم سؤر الهر: اختلف العلماء (5) في طهارة سؤر السنّور، فقيل: "نجس، وقيل: طاهر " (6)، وهو ما ذهب إليه ابن بركة ()، وأبو الحسن البسيوي (?)، ورجّحه العوتبي بقوله: "العلة الموجبة لطهارة سؤر الهرة أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها … (?). واستدل بأدلة من السنة، وهي:

بهذا

?. حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات " نت (??). . فخرج الحديث سؤر السنور من عموم قوله: "كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير

(?) ابن بركة، الجامع، ج?، ص599.

(4)

الضياء، ج 5، ص 41.

العوتبي، (?) "وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَن طَائِرًا مَزَقٍ عَلَيْهِ: أَيْ ذَرَقَ وَرَمَى بِسَلْحه عَلَيْهِ؛ مَزَقَ الطائرُ بسَلْحه يمزق ويَمْزِقُ مَزْقاً". (ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ط3، 1414هـ، ج ??، ص 343. مادة "مزق"). لم أجد حديث ابن عمر المتقدم في متون الحديث).

(4) العوتبي،

الضياء، ج 5، ص 41.

(5) ابن بركة، الجامع، ج?، ص618.

(6) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???. (بتصرف).

(v)

ابن

بركة، الجامع، ج?، ص 620.

(?) البسيوي، الجامع، ج?، ص???.

الضياء، ج 5، ص 51.

(?) العوتبي، رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ قريب من طريق كبيشة بنت كعب، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ص38، رقم 161.

(1)

??