ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٥٥إليه ابن بركة (?)، وقيل: إنّ ورث الدواب كلّها طاهرة إلا ما مسته البول (?)، وهو ما رجّحه العوتبي بقوله: "وقال
(†)
بعض لا يفسد مزق (?) الدواب إلا ما مسه البول، وبه نأخذ (4). ولم نجد قول البسيوي في هذه المسألة.
الفرع الثالث: حكم سؤر الهر: اختلف العلماء (5) في طهارة سؤر السنّور، فقيل: "نجس، وقيل: طاهر " (6)، وهو ما ذهب إليه ابن بركة ()، وأبو الحسن البسيوي (?)، ورجّحه العوتبي بقوله: "العلة الموجبة لطهارة سؤر الهرة أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها … (?). واستدل بأدلة من السنة، وهي:
بهذا
?. حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات " نت (??). . فخرج الحديث سؤر السنور من عموم قوله: "كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير
(?) ابن بركة، الجامع، ج?، ص599.
(4)
الضياء، ج 5، ص 41.
العوتبي، (?) "وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَن طَائِرًا مَزَقٍ عَلَيْهِ: أَيْ ذَرَقَ وَرَمَى بِسَلْحه عَلَيْهِ؛ مَزَقَ الطائرُ بسَلْحه يمزق ويَمْزِقُ مَزْقاً". (ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ط3، 1414هـ، ج ??، ص 343. مادة "مزق"). لم أجد حديث ابن عمر المتقدم في متون الحديث).
(4) العوتبي،
الضياء، ج 5، ص 41.
(5) ابن بركة، الجامع، ج?، ص618.
(6) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???. (بتصرف).
(v)
ابن
بركة، الجامع، ج?، ص 620.
(?) البسيوي، الجامع، ج?، ص???.
الضياء، ج 5، ص 51.
(?) العوتبي، رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ قريب من طريق كبيشة بنت كعب، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ص38، رقم 161.
(1)
??