ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٥٦

حرام

(?). فهذا عام يقتضي تحريم كل سؤر من السباع، فخص الحديث المتقدم سؤر السنور فقط، وسؤر غيره من السباع يبقى على عموم الحكم، وهو التحريم.

?. حديث عائشة "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل الهرة (2).

ووجه الدلالة من الحديث: أنّ النبي

الكريم كان يتوضأ بفضل الهرة، ويستحل منه أن يتوضأ بماء نجس.

الفرع الرابع: حكم مزق (?) وسؤر الرحم والغربان والسنور: اختلف العلماء (4) في طهارة سؤر وخزق الرخم والغربان والسنور، فقيل: "إنّهما نجسان، وقيل طاهران (5)، ولم نجد قول ابن بركة في المسألة، وأما البسيوي (6) فذهب إلى

نجاسة طرح السنور (?). وهو ما ذهب إليه العوتبي بقوله: " الرُّحْم والغربان والسّنَّور يُفسد مَزَقُه … (?).

الفرع الخامس: حكم طهارة بعر وسؤر الطير "الغراب": اختلف العلماء (?) فيها، فقيل: إنهما نجسان، وقيل: إنهما طاهران (10)، فذهب ابن بركة (??) والبسيوي (?) إلى طهارة سؤر الطير؛ لأنّه يأخذ الماء بمنقاره، ولا يختلط لعابه

(1)

رواه مسلم في صحيحه بلفظ قريب من طريق ابن عباس، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ج ?، ص 1534، حديث رقم 1934.

(?)

رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ قريب كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ص 40، حديث رقم 39.

(?) المزق والروث والبعر بمعنى واحد.

(4)

السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 433.

(5) السالمي، معارج الآمال، ج2، ص433. (بتصرف).

(1)

البسيوي، الجامع، ج2، ص 926.

(7) البسيوي، الجامع، ج2، ص926.

(?) العوتي،

الضياء، ج 5، ص 55.

(?) السالمي، معارج الآمال، ج2، ص 433. (10) السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 433. (بتصرف).

(11)

ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 624.