ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٨٧

والبسيوي، وأما العوتبي فرجّح أنّه يتيمم بقوله: "ولا فرق عندي إذا استفرغ الجارحة الجرح، أو بقي ما يطهره في ذلك … " (?)، وقال أيضا: " … والنظر يوجب التسوية بينهما، ولا فرق بين حكميهما عندي … "

المطلب الثاني: الترجيحات في مسائل أخرى:

(1) 11

الفرع الأول: حكم استقبال القبلة بالبول أو الغائط: اختلف العلماء (?) في حكم استقبال القبلة ببول أو غائط،" فقيل: لا يجوز مطلقا، وقيل: يجوز مطلقا، وقيل: لا يجوز في الصحاري فقط (4)، فذهب ابن بركة (5) إلى عدم جواز استقبال القبلة ببول أو غائط مطلقا، وأمّا البسيوي فلم نجد قوله في هذه المسألة، ورجح العوتبي قول ابن بركة -حسب ما يظهر لنا لاستدلاله بأكثر من دليل النهي فيه صريح عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ولم أنها ضعيفة أو فيها شيء من العلل، فقال: "ولا يجوز استقبال القبلة بالغائط والبول … " (6). واستدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولكن شرّقوا وغربوا. فالعوتبي يرى عدم جواز استقبال القبلة بالبول والغائط مطلقا لقوله: "ووافقنا على ذلك أبو حنيفة، ولم يجزه في الصحاري والبيوت

يبين

(A)

(1) العوتبي،

الضياء،

ج ?، ص 322.

الضياء، ج 5، ص 322.

(?) العوتبي، (?) ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج?، ص??. (4) الشماخي، الإيضاح، ج 1. ص ??-?? (بتصرف).

(5) ابن بركة، الجامع، ج?، ص???.

(1)

(V)

العوتبي،

الضياء، ج 5، ص 143.

رواه البخاري في صحيحه بلفظ قريب من طريق أبي أيوب الأنصاري، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ج?،

ص ??، حديث رقم 394.

(1) العوتي،

الضياء، ج 5، ص 143.

85