ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٨٦

فالحالة الأولى أن يرجع في وقت الظهر، فرجّح إعادة صلاة العصر بقوله: " … فَرَجَعَ إليها وقت الظهر فأحبّ يعيد صلاة العصر في وقتها" (?).

أن

والحالة الثاني أن يرجع في وقت صلاة العصر، ففي هذا الحالة رجّح العوتبي أنّ صلاته تامه ولا شيء عليه فقال: "وإن رجع وقت العصر فقد صلّى، ولا شيء عليه فيما أرى … " (2).

الفرع الخامس: فيمن كان معه ماء قليل وثوبه نجس، وحضر وقت الصلاة، أيهما يغسل بالماء؟:

"اختلف العلماء فيمن عنده ماء قليل وثوبه نجس، فقيل: يغسل، ثوبه، وإن بقي توضأ به، وقيل، يتوضأ به ويدع الدم" (?)، فذهب ابن بركة (4) إلى تخييره إن شاء غسل الثوب أو توضأ به، وأمّا البسيوي فلم نجد قوله في هذه المسألة، وخالف العوتبي قول ابن بركة فرجّح استعمال الماء في غسل الثوب، ويتيمم للصلاة بقوله: "فأحبّ أن يَغْسل الثوب بالماء، ويتيمم هو ويصلّي في الثوب … " (5).

الفرع السادس: حكم التيمم إذا كانت أحد أعضاء الوضوء بها جرح، أو كسر عليه جبائر:

اختلف العلماء في حكم التيمم في ذلك هل يغسل ما قدر على غسله، أم يتيمم إذا استفرغ الجرح

العضو؟ فقيل: "يغسل السالم، ويتيمم للعليل، وقيل: يتوضأ للعليل، ويسقط العليل فلا يتممم له، وقيل: يتيمم للكل، وقيل: يمسح بالماء على العليل ولو على الجبائر والأضمدة، ولا تيمم عليه

6

(1)

ولم نجد قول ابن بركة

(1)

العوتبي،

(2) العوني

الضياء، ج 5، ص 501.

الضياء، ج 5، ص 501.

(?) الشقصي، منهج الطالبين، ج?، ص52. (بتصرّف).

(4)

ابن

بركة، الجامع، ج?، ص 571.

(ه) العوتبي،

(1)

الضياء، ج 5، ص 503.

البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص26. (بتصرف).

??