تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٤٢باب: (صلاة المسافر)
يقتصر المسافر إن تعدى الفرسخين الرباعية إلى ركعتين، ولا يجوز الإتمام لمسافر إلا إن صلى خلف مقيم أو خرج وقد حضر وقت الأولى أو فسدت عليه في حضر وأراد قضاءها في السفر فلو صلى أربعا لزمته الإعادة لأن المتم في السفر كالمقصر في الحضر، والقصر في أي سفر ولو في معصية، أو لا يجوز إلا في السفر المباح، لانه رخصة أو لا يجوز إلا في المتقرب فيه الى الله تعالى
والمذهب: المسافر يلزمه القصر وإن في بلد ما دام لم ينو الإقامة فيه، وإن جنح بعض المغاربة إلى أنه يجب له الإتمام فيها.
[فصل الأوطان]:
يجب اتخاذ الوطن في بلد لا يخرجه منها إلا مخوف كجدب وعدو ومجاعة ونحوها لأنه شرط في صحة الصلاة فلا صلاة لمن لا وطن له، ويجزئ في
اتخاذه النية.
42
٤٢ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.