تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٤٣

باب: (صلاة الجمعة)

صلاة الجمعة ركعتان في وقت الظهر من يوم الجمعة في مصر، مع إمام بار أو فاجر أو نائبه بأذان فخطبة فإقامة، يجهر فيهما الامام بالقراءة بالفاتحة وشيء من القران في كل ركعة منهما.

الاستدراك فيها وحكم من فسدت عليه]

الدخول مع الإمام كباقي الصلاة، إلا إن لم يدرك ركعة فليصل أربعا على الصحيح فإن أفسدت عليه وعلم بفسادها في الوقت أعادها أربعا وبعد الوقت كذلك لأنه لا جمعة له فليصر إلى صلاة نفسه أو يقضيها بعد الوقت ركعتين

صلاة الإمام.

شروط من تجب عليه الجمعة]:

شروطها إما مع غيرها من العبادات كالبلوغ والعقل وغيرهما وقد تقدمت وإما خاصة بها وربما شاركت في بعضهما صلاة الجماعة وهي:

الذكورة والحرية والإقامة والصحة.

43