تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٥٥

- ثم يغسله من رأسه إلى قدميه.

وفي الغسل الثانية يجعل مثل الأشنان أو السدر وإلا فالماء مجز يفعل به في الثانية يقعده على رفق قليلا فيعصر بطنه ثم يغسل فرجيه، ثم يوضئه وضوء

الصلاة

وفي الغسلة الثالثة يجعل من الكافور فيمن أمكن غسله، فإن كمل غسله جفف جسده بكثوب، ثم أخذ في تكفينه وهو الأمر الثاني من الأمور الواجبة.

[تكفين الميت]:

والكفن من رأس المال على الصحيح، كالماء للغسل إن لم يوجد إلا بالثمن

ولو لم يوص هذا إن كان له مال لم يحط به دين.

فإن أعدم الميت كفنا كفنه وارثه من ماله ولا يجوز من الزكاة، إن دفعت لغيره أهلا لها فدفع ذلك الغير كفنا لهذا الميت كفن به، فإن عدم الوارث ففي بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى الحاضرين.

ومتى فرغ من تغسيله وتجفيفه أخذ في تحنيطه، فتؤخذ الذريرة على قطع من القطن فتوضع على مخارجه.

55

55