تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٥٦

[صفة تكفين الميت]:

صفته أن يجعل في لفائفه إن كان أكثر من واحد، وندب أزار يجعل على صدره فوق ثدييه وقميص ولفافة، وفي العمامة قولان: كالخمار في حق المرأة تعددت

الأقوال.

صفة حمل الميت وتشييعه]

يحمل سريره على الأعناق إن أمكن إلى المدفنه، يؤمر الحامل أن يبدأ بالسرير من مقدمه فيجعل الميمنة على عاتقه الأيسر ويثني بالتي تليها من جانبه المؤخر ثم يدور فيأخذ الميسرة من مقدمه فيجعلها على عاتقه الأيمن.

والمشييع الأفضل له أن يكون وراءها ويجوز قدامها وعن يمينها وشمالها، ولا يحرم الركوب إلا أنه يؤمر معه أن لا يتقدم.

[دفن الميت]

مما يجب للميت على الأحياء هو الدفن بموضع مباح أو مملوك للميت بنفسه

أو ملك الغير بإذنه.

-

-

يحفر له قبر عمقه من ذراعين إلى أربعة

يلحد له إلى جهة القبلة.

- يجوز الشق ولو وسط الحفرة قدر طوله.

اللحد أفضل فلا يستعمل الشق.

56