تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٥٨الركن الثالث: الزكاة
وهي فرض قرنه الله تعالى بالصلاة، وتجب على حر بالغ عاقل مسلم مالك للنصاب ملكا تاما إجماعا وفي نعم إن كانت سائمة وفي ثمر مقنات كبر وتمر وفي النقدين، فأما على اليتيم والمجنون والعبد وناقص الملك فخلاف
باب في الأنواع التي تجب فيها الزكاة
[زكاة الثمار]:
تجب في تمر ولو مغليا ويبس، وكله جنس فيحمل بعضه على بعض، وفي الرطب والبسر إن أكلا قبل اليبس قولان:
ويشترط فيه النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة والمد رطل وثلث، والرطل خمس عشرة أوقية والأوقية عشرة دراهم.
أمداد
وما أكل رطبا وبسرا وبقي ما تجب فيه الزكاة زكاه لا إن لم تجب فيه، وما احتاجت إليه الغلة من عناء بعد وجوبها فيها فعلى الزكاة مثل ما على ربها لأنها شريك على الصحيح.
أما الخضروات فلا زكاة فيها اتفاقا ولا يشترط في النصاب أن يكون لمالك واحد فالملاك كالمالك وقيل لا يستتم شريك بشريك لا تلزمه كوقف ومشترك.
58