تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٥٩[زكاة النقدين]:
وجب إجماعا في مائتي درهم فضة وفي عشرين مثقالا ذهبا ربع العشر بشرط أن يحول عليها الحول، وما خالطها فلم يقدر على زواله فلا يحمل في الزكاة
عليها بل يكون في كل باسم ما كان عليه من قبل في حكمه، وفي هذا ما يدل على أن ما يكتب في الأوراق أو يجعل في الأواني فلا يقدر على زواله لا زكاة فيه ولا زكاة في الزيادة حتى تبلغ ذهبا أربعة مثاقيل وفضة أربعين درهما على الصحيح. ففي الذهب: عشر مثقال، وفي الفضة: درهم.
[زكاة التجارة]
تجب في أموال التجارة كانت عروضا أو حيوانا أو عقارا بشرط نية التجارة وكمال النصاب والحول، فإن نقص في أثناء الحول ثم كمل ثم كمل مع تمامه وجبت ولا يضر ذلك النقصان.
وزكاة التجارة ربع العشر كالنقدين ولذلك فهي تحمل على كل من الذهب والفضة، ولا تلتزم في الشجر كالسكر إلا إن زرع للتجارة فإن قصدها أدخل
ما غرمه على زرعه من النقد أو بقيمته.
59