تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٦٢أمه
ويسمى فصيلا إن
أما الأبل فالمولود يسمى حوارا إلى فصاله عن فطم عن أمه فإن أكمل عاما ودخل في الثاني فهو ابن مخاض وهي بنت
مخاض.
وأما سن البقر فولد البقر هو العجل وأنثاه عجلة فإن تمت السنة ودخل في الثانية فهو تبيع والأنثى تبيعة إلى تمام الثانية ثم هو جذع وهي جذعة إلى تمام الثالثة ثم هو ثني إلى تمام الرابعة، ثم هو رباع وهي رباعية إلى تمام الخامسة فكلاهما سديس.
باب: (من أمر الزكاة إليه)
أمر الزكاة في أيام العدل للإمام فمن فرق زكاته بلا إذنه لم يجزه، ورخص إن أتم له ونائب الإمام مثله ولتوضع في أهلها بأمره إن لم يحتج
إليها.
من يعطى من الزكاة]:
1 - الإسلام فلا تعطى لذمي، وقيل يعطى من غير الزكاة.
2 - العدالة فلا يعطى لفاسق يستعين بها على معصية الله على الصحيح فلو أخذها ومعه أخذها ومعه كبيرة ثم تاب، أما عامل الإمام فلا
يشترط فيه العدالة.
3 - الفقر فلا تعطى لغني فلو أخذها وهو في زي الفقراء ثم تاب ردها
لصاحبها على الصحيح.
62