تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٦١

3 - البقر: على ما مضى في الإبل لكن الجذعة من البقر مكان بنت مخاض من الإبل، والثنية موضع بنت لبون والرباعية مكان الحقة والسديس

مكان الجذعة، فالخلاف في التسمية ولا يحمل صنف على الآخر. ولا شيء في الأوقاص والأشناق على الصحيح فالوقص بالتحريك ما بين الفريضتين في الزكاة.

ما يجزي من الأنعام للزكاة]:

ولا يجزئ في زكاة الغنم إلا ثني معز أو جذع ضأن ذكرا كان أو أنثى، أما الإبل والبقر فلا تجزئ فيها إلا الإناث إلا مسألة واحدة هو أن يأخذ

المصدق ابن اللبون مكان بنت مخاض.

صفة الأخذ من الأنعام للزكاة]

وصفة الأخذ أن يقف الساعي وسط الغنم، فيصيح بها إلى أن تفترق فرقتين وليس الصياح بمعتبر بل يفعل بها ما يقسمها قسمين فيختار ربها شطرا، ثم يختار الساعي من الشطر الثاني واحدة وربها واحدة.

[أسماء الأنعام بالنظر لأسنانها]:

أول مولود الغنم يسمى جديا والأنثى عناقا، فإذا تم له حول ودخل في الثاني فهو جذع فإن أتم عامين ودخل في الثالثة فهو ثني، فإذا دخل في الرابعة فهو رباع والأنثى في هذه الأسماء بالهاء.

61