تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٦٤3 - تعيين المالك
وأركانها:
1 - إخراج المسمى بنية إخراج الزكاة المفروضة.
2 وصرفها في أهلها.
3 - منعها ممن لا تصلح له.
-4
[سنن الزكاة]:
- تقديم الأحوج والصالح والقريب على غيرهم.
- منها إخراج الأجود.
-
أن يدفعها بنفسه طيبة بها نفسه.
إعطاؤها لغير المتولى كذلك.
- وإعطاؤها من يتبجح بها والأحوج منه موجود.
باب: (صدقة الفطر)
من تجب عليه زكاة الفطر]:
صدقة الفطر على الغني بشرط الإسلام صاع من غالب قوت البلد، تجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان أو بطلوع فجر أول يوم من شوال. وتلزم
64
٦٤ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.