تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٦٥الغني عن نفسه وعياله من حر أو عبد من ذكر أو أنثى إن لزمه أن ينفق عليهم
كبنيه وعبيده.
ما تخرج منه زكاة الفطر]:
يخرجها مما يأكله غالبا في عامه وقيل في شهره وقيل في يومه وهو ضعيف جدا، فإن كان ما يأكله من أنواع شتى فقيل يخرج من الأوسط وقيل بالغالب. [وقت إخراج زكاة]:
ووقت إخراجها ما بين الفجر إلى أن يخرج إلى الصلاة يوم الفطر ويجوز إخراجها ليلة الفطر.
فصل من تدفع لهم زكاة الفطر]:
تدفع للفقراء والمساكين من أهل الزكاة أو لأهل الزكاة مطلقا. والفقير من لا تجب عليه في أحد الثلاثة الأقوال المتقدمة لأن من يصح له أن يأخذها لا يجوز
أن تجب عليه.
الركن الرابع الصيام
وهو في اللغة: الإمساك مطلقا.
شرعا: الإمساك بالنية من الليل عما يصل الجوف من مأكول ومشروب، وعن جماع والكبيرة من الفجر إلى الغروب تقربا إلى الله تعالى.
65
٦٥ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.