تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٦٨[حكم من قاء أو قلس في نهار رمضان]:
وإن غلبه القيء فانتهى إلى حلقه ولم يبلغ فاه فلا شي عليه وإن ظهر على لسانه أخرجه فإن رده متعمدا فالبدل لما مضى أو يومه، قولان وإن استقاء فعليه
القضاء قيل ليومه أو لما مضى من صومه.
الإمساك عن الجماع ومقدماته]:
كما يجب الإمساك عما تقدم يجب عن غيبوبة الحشفة من قبل أو دبر من أنثى أو ذكر من بني آدم أو البهائم. وخروج المني مطلقا ولو بعبث أو تفكر ويلزم به الكفر والكفارة مع العلم أو الجهل إلا المقهور على الوطء بلا مطاوعة فالمرأة لاشي عليها. فالذكر عليه البدل والكفارة لأن انتشار الآلة بلا قصد غير ممكن
والتقية بالفعل لا تصح.
نقض الصيام بالمعاصي]:
كذلك يجب الكفر والكفارة ونقض الصيام بالارتداد إلى الشرك والعياذ بالله كاعتقاد ما يوجبه من تشبيه البارئ تعالى أو فعل ما يؤدي إليه كتحليل دماء
المسلمين
68
89
٦٨ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.