تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٦٩فصل من يباح لهم الإفطار في نهار رمضان]
يباح الإفطار لمضطر بجوع أو عطش أو مرض إلى ما يحيي به نفسه إن خاف على نفسه الهلكة إن أخر إلى الليل ولا عليه إلا ما أفطر من يوم أو أكثر إلا إن جاور ما يجزئه. كما يباح للحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما المضرة.
أحكام المريض والمسافر في رمضان]
وأما المريض المباح له الإفطار فهو العاجز عن أكل مبلغ يطيق به الصوم أو كان لا يشتهي الطعام وعجز عن الصوم أو ما يطلق عليه اسم مرض لظاهر الآية، وهو ضعيف، أقوال، والسفر المخير فيه مشروط بتعدي
عموم
الفرسخين في غير معصية الله.
قضاء رمضان]
يشترط لمفطر بسبب كمرض وسفر تتابع في القضاء ولو أفطره متفرقا، ولا
يعذر إن أفطره بسبب كالمرض ونحوه.
كما يعذر في رمضان والصحيح أنه مثله إلا في السفر على الصحيح.
-
والحائض والنفساء كالمريض والمسافر لا عليهم إلا قضاؤه، ولا يصح
للحائض والنفساء صومه.
- أما المسافر فمخير بين الصوم والافطار.
69