تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٧٧

وسبيل المرأة كالرجل بشرط أن يكون لها زوج أو ذو محرم منها أو ثقات المسلمين، واستطاعة الحج فعله، وهو حركة الفاعل في أوقاته ومشاهده،

وهي غير استطاعة السبيل.

حكم العمرة والنيابة فيها]:

العمرة فرض عند أكثرنا، وهي داخلة في الحج ولا حج إلا بها ولو نفلا، وقيل إنها سنة وهي الحج الأصغر ويجوز استبانه الغير فيهما عن مريض آيس من زوال ما به فلا يقدر على تأديتها كالكبير المقعد على الصحيح.

ما يفعله مريد الحج]:

التخلص من التباعة واجب لا سيما إذا أراد الحج وكذا حقوق الله تعالى، وإن أوصى واستخلف أمينا كفى، وليوسع من زاده استحبابا ليتسع خلقه ويصالح خصماءه وجيرانه وأرحامه ويؤدعهم كأهله.

باب: (الإحرام والمواقيت)

شرط المكان في الإحرام]:

يشترط للإحرام

- الزمان

- المكان

77