تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٧٨فالمكان المواقيت، فلأهل اليمن ومن سلك طريقهم يلملم وهو جبل على مرحلتين من مكة.
[حكم الإحرام]:
الإحرام فرض لا حج لتاركه، أما كونه من الميقات فسنة تجبر بالدم على الصحيح. فمن جاوزه ولم يخف الفوت، وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع إليه. ومن أحرم بحج فحبسه غدو أو مرض حتى مضت عليه أياما وفاته طاف وسعى
إن أمكنه
[أركان الحج]:
1 الإحرام من الميقات.
2 الوقوف بعرفات.
3 طواف الزيارة بعد الذبح والحلق.
شروط الزمان في الإحرام]:
وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وطواف الإفاضة: يجوز تأخيرة إلى آخر ذي الحجة وإن كان فورياً وقيل أشهره شهران و عشرون يوما من ذي الحجة، فلا يؤخر الطواف على
ذلك
78
٧٨ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.