تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٨٠محظورات الإحرام]
يتجرد من إزار ورداء ونعلين.
لا يلبس السراويل ولا المخيط ولا الخف.
يلبس الخفين بعد قطعهما من أسفل الكعبين.
- ولا يحتزم المحرم ولا يزر ثوباً ولو على يديه.
- لا يحمل على رأسه.
-
-
ولا يلبس القلادة ولا الخاتم.
- ويجوز للمرأه القميص والسراويل والخف.
المرأه تلبس ما تلبسه قبل الإحرام.
لا تغطي وجهها ولا تكتحل.
ما يلزم من عمل محظوراً]:
يحرم على المحرم الجماع ودواعيه.
يفسد حجه بغيبوبة الحشفه وبالإستمناء.
القبلة والنظر واللمس بشهوه.
- ويلزم بكل ما حرك الذكر دم ويفسد ولو بعد الوقوف إن وقع قبل طواف
الإفاضة.
- يلزم الهدي والحج من قابل.
- عمل معصية حال إحرامه لزمه الجزاء وهي الفسوق.
80
٨٠ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.