تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٨٠

محظورات الإحرام]

يتجرد من إزار ورداء ونعلين.

لا يلبس السراويل ولا المخيط ولا الخف.

يلبس الخفين بعد قطعهما من أسفل الكعبين.

- ولا يحتزم المحرم ولا يزر ثوباً ولو على يديه.

- لا يحمل على رأسه.

-

-

ولا يلبس القلادة ولا الخاتم.

- ويجوز للمرأه القميص والسراويل والخف.

المرأه تلبس ما تلبسه قبل الإحرام.

لا تغطي وجهها ولا تكتحل.

ما يلزم من عمل محظوراً]:

يحرم على المحرم الجماع ودواعيه.

يفسد حجه بغيبوبة الحشفه وبالإستمناء.

القبلة والنظر واللمس بشهوه.

- ويلزم بكل ما حرك الذكر دم ويفسد ولو بعد الوقوف إن وقع قبل طواف

الإفاضة.

- يلزم الهدي والحج من قابل.

- عمل معصية حال إحرامه لزمه الجزاء وهي الفسوق.

80