تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٧٩

[الإحرام والتلبية]:

التلبية للإحرام

تكبيرة الإحرام للصلاة.

التحقيق أنها والنية جزآن من الإحرام.

ويستحب الاغتسال للإحرام بماء وسدر.

ويصح بلا وضوء.

يستحب أن يلبس للإحرام ثوبين جديدين.

[أنواع الحج]:

- ان يحرم بالحج وحده أو بالعمرة وحدها في غير أشهره فسمي متمتعًا

بالعمرة إلى الحج.

والقرآن وهو أن يحرم بهما في أشهره، فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع

من عرفات للطواف الزيارة.

التمتع في الإحرام بالعمرة في أشهره، فإذا قضاها بطواف إلى يوم التروية.

احله

- والتمتع أفضل من الإفراد والقرآن تسهيلاً، وليكثر المتمتع الطواف

بالبيت،.

أما المفرد فهو أن يهل بحج فقط ويلتزم إحرامه حتى يرمي جمره العقبة

يوم

النحر.

79