جوابات الشيخ موسى بن علي في باب الطهارات والصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٠هذه وصية الله فالزموها يكن الله معكم ويكفيكم ما أهمكم)
(?)
ه-كتاب موسى بن علي إلى أبي مروان (?): ولعل قوله كتاب يظهر منه أنه رسالة وجهت إلى العلامة موسى بن علي، فأجاب الشيخ موسى عن السؤال برسالة.
"مسألة: من كتاب كتبه موسى بن علي إلى أبي مروان ومن قبله من المسلمين، فهذا جوابهم: سألت – رحمك الله- عن رجل باع دارا ذات غرف لها أبواب مفتحه على أرض لغيره أو كوي بعارية من دب الأرض ولم يكن يعلم المشتري إنها عارية، فلما علم وطلب ذلك، فقال البائع: لم أكن أعلمتك نسيت، أو لم يقل ذلك، فإن شئت فخذ، وإن شئت فخذ مالك، واردد البيع، فقال المشتري: لست أرد البيع ولا أنقضه ولكن أمسك البيع وأعطني أرش الأبواب والكوي، فأما قول أبي مروان: فإن شاء المشتري أمسك البيع على ما فيه فهو أعلم، وإن شاء أن يرده فله ذلك، وأما مسلم بن إبراهيم (?) فقال: البيع تام على ما فيه، ولم ير ذلك يرد البيع فيه، وقال أبو مروان في الشروي: إذا اشترط المشتري الشروي فله شرطه، وإذا لم يشترط فخيره البائع فليس إلا ذلك إن شاء رد وإن شاء أمسك " (4).
6-مسائل محمد بن محبوب (ه): أجاب عنها موسى بن علي، وهي منتشرة في كتب العلماء الأوائل ومثال عليه: " مسألة: ومن مسائل لمحمد بن محبوب، أجاب فيها أبو علي -رحمه الله، وعن رجل قال: لغلامه مدبرا، وقال: لا يملكه أحد علي بعدي، أو قال: لا يستخدمه بعدي، ثم هلك، هل هو حر؟ فقد قيل: في
هذا كله إذا مات سيده فالغلام
حر
(7) 11
(?) الكندي، بيان الشرع، ج?، ص???-???.
(2) أبو مروان سليمان بن الحكم عاش في ق (?) هـ، قاض ووال وقائد وفقيه عاصر الإمام المهنا بن جيفر والصلت بن. جوابات له في الأثر، يُنظر: السعدي العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص??-??.
مالك،
ومن
آثاره
(?) مسلم بن إبراهيم، فقيه عاش في آخر ق (?) هـ وأول ق (?) هـ، عاصر من العلماء هاشم بن غيلان وله مسائل في الأثر، يُنظر: السعدي، العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص 275-276. (4) الكندي، بيان الشرع، جج 43، ص 111.
(5) محمد بن محبوب بن الرحيل، أبو عبدالله القرشي المخزومي آخر القرن (?) هـ، ت لا يذكر تاريخ محدد ولكن الأخبار تؤكد وجوده، عالم فقيه وقاض نزيه وداعية مجتهد وسياسي محنك وله سير متعددة وكتب مفقودة متعددة وله مسائل وجوابات كثيرة متفرقة في كتب الأثر، يُنظر: السعدي، العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص 247-252.
(6) الكندي، بيان الشرع، ج 46، 342.
??