جوابات الشيخ موسى بن علي في باب الطهارات والصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤٩سابعا: باب في السترة
71. "وعن محمد بن محبوب: إن المصلي إذا كان بين يديه شيء قدر ثلاثة أشبار أنه يكون سترا له عما مر خلف السترة مما ينقض الصلاة. وقال موسى: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف الرجل" (1).
من
ثامنا: باب في الشك في الصلاة
72. "قالت عبيدة بنت محمد (?): إن أبا علي موسى بن علي رآها قد صلت العتمة، فشكت في صلاتها، فأبدلتها، ثم شكت أيضا في البدل، فقال لها: إنما البدل من الشك مرة واحدة، فإن شككت أيضا، فإنما الشيطان، فلا من ترجعي تبدليها، قالت: قلت: فإني قد شككت في البدل وأنا أصلي، والذي الساعة أني لم أصلها، قال: دعيها ونامي فإنما ذلك من الشيطان قالت فلم أصلها برأيه، ونمت، فذهب عني
ذلك
الشك " (?)
معي
73."وقال موسى بن علي: إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وهو في القعود، يأتي بما فيها ليكون على يقين، قال: فإن كان قد صلى أربعا لم تضره تلك الركعة الخامسة؛ لأنه كان بقي عليه التسليم، وإن كان قعد للثالثة، فقد أتى بالرابعة وتمت صلاته (4).
تاسعا: باب في نواقض الصلاة
74. "وعن أبي علي أنه لا بأس بالدم الطري حتى يكون مقدار ظفر الإبهام، والعلق ليس ينجس حتى
(?) العوتبي، الضياء، ج 6، ص 91.
(?) عبيدة بنت محمد عاشت في ق (?) هـ، عالمة فاضلة من أهل عمان عاصرت جمعا من العلماء والأشياخ وروت عنهم، منهم موسى
بن علي -رحمه الله -، يُنظر: الشيباني ومحمد صالح، معجم أعلام الإباضية قسم المشرق، ص???.
(?) ابن جعفر، الجامع، ج ?، ص 539 - 540.
(4) الجامع، ابن بركة، ج?، ص 503.
47