جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ١٦

المطلب الأول: التعريف بالجريمة

في اللغة: تأتي بمعنى القطع والجرم والجريمة الذنب وهو من الأول؛ لأنه الكسب، والكسب اقتطاع، وتأتي كلمة الجرم بمعنى التعدي، وتأتي أيضاً بمعنى الكسب كما في قوله تعالى: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا " (سورة المائدة، الآية?)، أي لا يكسبئكم بعض القوم أن تعدلوا".

اصطلاحا: الجريمة هي كل فعل مخالف للقانون، ويقرر القانون عقوبة على مرتكبه.2 وفي الشريعة الإسلامية:

حيث تعرف الجريمة في ضوء الشريعة الإسلامية بأنها " محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو

???

أما في القانون العماني فلم ينص القانون على تعريفا معينا للجريمة ولكنه ذكر أنواعها، وقد يكون من أقرب التعاريف القانونية للجريمة ما ذكره المرادني: " هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو تدبيراً احترازيا". 4

المطلب الثاني: أقسام الجرائم وأركانها

الفرع الأول: أقسام الجرائم

القزويني الرازي أبو الحسين، أحمد بن فارس معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، د. ط، ج?،

ص 446.

? لو هاوس، تعريف الجريمة وأركانها في القانون، (????/??/??م)، (تمت الزيارة في 2024/3/6م). الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية - بيروت، ب. ط، ص???. المرادني، موسى حسن، الجريمة بين الأصول والفروع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية ????، ط?، ص ??.

4