جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ١٧

ذكر أهل العلم العديد من

التقسيمات للجريمة، فمنهم من اكتفى بثلاثة أقسام وهي الحدود

والجنايات والتعزيرات، ومنهم من تطرق إلى جوانب أخرى بالنظر في جوانب الجريمة المختلفة،

وسنستعرض بعض من تلك التقسيمات:

أولاً: تقسيم الجرائم من حيث موضوعها (المصلحة المعتبرة).

يختص هذا القسم بالاعتداء على المصالح المعتبرة في الإسلام وهي جرائم الاعتداء على النفس، جرائم الاعتداء على الأموال، جرائم الاعتداء على النسل، جرائم الاعتداء على العقل، جرائم الاعتداء على الدين.

وكذلك من الجرائم التي تتعلق بهذا القسم ما يلي:

- الجرائم التي تقع مساسا بحق الله تعتبر ضد المصلحة العامة، مثال ذلك الزنا، والحرابة، والتجسس لصالح العدو، والردة.

- الجرائم التي تقع مساسا بحق العباد (تعتبر ضد المصلحة الخاصة، مثال ذلك القتل، والضرب،

والاعتداء على أموال الناس، والنسب.

ثانياً: تقسيم الجرائم من حيث مرتكبها.

يأتي هذا التقسيم بالنظر في حال الشخص الجاني في كونه بالغاً أم لا، أو إذا كان حراً أم عبداً،

أو معتوهاً، أو من حدث تغيير في حال عقله.

ثالثاً: تقسيم الجرائم من حيث جسامتها.

التقسيم

الأساسي هنا والمشهور عند فقهاء القانون ثلاثة أقسام وهي الجنايات والجنح والمخالفات

وهذا التقسيم هو الذي سنتطرق إليه في هذا البحث.

ينظر: أبو الوفا، أحمد، أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

. مسقط ????م، ط1، ص266- 289.