جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

في اللغة: يأتي مصطلح التزوير بعدة معان أهمها: فعل الكذب والباطل والتهمة والتشبيه، وتأتي بمعنى التشبيه، والتزويق والتحسين، وقال الأصمعي: التزوير تهيئة الكلام وتقديره.

اصطلاحاً: " هو كل قول أو عمل يراد به تزيين الباطل حتى يظن أنه حق، سواء أكان هذا

القول كشهادة الزور أو الفعل كمحاكاة الخطوط أو النقود بقصد إثبات الباطل"".

وعرف التزوير أيضا بأنه: " تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنهه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة""

أما في القانون فقد جاء التعريف في قانون الجزاء العماني رقم 74/7م الملغى الصادر في 16 فبراير 1974م: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر

يشكل مستندا، قد ينجم عنه منفعة للنفس او ضرر للغير مادي أو معنوي أو اجتماعي.

أما قانون الجزاء العماني ????/?م الصادر في 11 يناير 2018م لم يذكر تعريفا للتزوير وقد يكون هذا لتعدد أنواع التزوير في وقتنا الحالي، لذا فقد يكون هذا إفساحا لهذا المجال لتعدد أنواعه. الفرع الثاني: حكم التزوير

للتزوير خطورة وضرر في المكان الذي يقع فيه، ويعتبر جريمة لتعلقه بإبطال الحق وإثبات الباطل، حيث أن الزور والتزوير يأتيان بمعنى واحد، فكل ما ينطبق على الزور من أحكام فهو سارٍ على التزوير كذلك، وسنقف عند بعض الألة التي نصت على هذا الموضوع.

،

ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب تحقيق عامر محمد حيدر دار الكتب العلمية - بيروت، ط 14241هـ 2003م، ج 4، ص 389. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، ط4، 1414هـ 1993م، ج10،

ص

.???

الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ??، ص 254 (مرجع سابق).

14