جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٣٣ه. الأهلية الكاملة للمتعاقدين، وأنهما ذوو ولاية على مضمون المحرر ولهما حق التصرف الشرعي وأن هذا التصرف صدر من المتصرف وهو صحيح البدن، كامل العقل، مختار من غير إكراه
أو علة بمرض أو غيرها من العلل التي تؤثر على صحة الإقرار ونفاذ تصرفاته الشرعية. 6. حفظ حقوق المتعاقدين من الفساد والبطلان والضياع والاحتراز من الكتابة فيما يترتب عليه فساد التصرف، وذلك بذكر المجمع عليه من أقوال الفقهاء وترك ما فيه خلاف بينهم مع ذكر ما يفيد صحة التصرف ونفاذه ولزومه.
. احتواء المحرر على تاريخ المعاملة أو التصرف، ويكون بذكر اليوم والشهر والسنة التي حدث فيها التوثيق، ومكان صدور المحرر وتوقيع الأطراف والشهود".
أما القانون العماني يشترط للمحرر حتى يكون رسمي ثلاثة شروط ذكرها في قانون الإثبات العماني المادة رقم (10):
1. أن تصدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.
الموظف العام هو: " كل شخص يعين من قبل الدولة للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها، وذلك سواء كان يقوم بهذا العمل مقابل أجر، كالقاضي والكاتب بالعدل وموظفي الوزارات أو بدون مقابل كالمأذون الشرعي (المليك) " 4.
2. أن يكون موظف أو شخص مختص بإصدارها.
ويقصد به حدود السلطة والاختصاص، فكون الشخص موظفا أو مكلفا بخدمة عامة لا يمنحه حق كتابة المحررات ما لم تكون في حدود سلطته واختصاصاته أو تكليفه، فالولاية على تحرير المحرر تقتضي أن يكون في حدود اختصاص الموظف من حيث طبيعة المحرر ونوعه ومكانه.
3. ان يكون تحرير المحرر طبقا للأوضاع القانونية التي نص عليها القانون.
الريامي، الوجيز في شرح قانون الإثبات العماني، ص 46.
المرجع السابق.
الحامدي، التوثيق واحكامه في الفقه الإسلامي، ص???.
4 الروبي، الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، ص.
??
25