جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ٣٢

الفرع الثاني: شروط المحررات الرسمية

ذكر فقهاء القانون عدة شروط لصحة المحررات الرسمية منها:

1. صدورها من كاتب متخصص عالم بالشروط اللازمة في التوثيق معيّن أو مأذون له من قبل ولي الأمر، بمعنى أن يكون الكاتب أهلاً للكتابة والتوثيق، وأن يلتزم بالتعليمات النظامية

والإجرائية المتبعة في كتابة الوثائق، كالختم والتوقيع مع ذكر اسمه في نهاية المحرر. 2. التعريف بالمتعاقدين في المحرر، سواء أكان مقراً أو مُقر له مؤجراً أم مستأجراً، وكيلاً أو موكلاً، مدعياً أو مدعى عليه ولابد من تحديد شخصية المتصرف تحديداً واضحا بالاسم الثلاثي والقبيلة، ويكون ذلك في الوقت الحاضر بالبطاقة الشخصية وما جاء فيها من رقم

مدني". 3. اشتمال المحرر على الثمن في البيوع تعريفا جامعا من الجهالة والنزاع، وإلا فسد المحرر لعدم البيان والجهل بالثمن، أما إذا كانت هبة أو صدقة أو تمليكا بعوض أو بغير عوض فعلى الموثق ذكر قبول الموهوب له أو المتصدق عليه".

4. اشتمال المحرر على شهادة العدول وعلى صحة التصرف المكتوب فيها، ولا بد من التعريف بأسماء الشهود كاملة بما يزيل الشك والريبة، وفي الوقت المعاصر يكون بكاتبة أرقامهم المدنية من وثائقهم الشخصية.

الريامي، حمد بن سليمان وآخرون، الوجيز في شرح قانون الإثبات العماني، دار المتاب الجامعي العين، ط 1، 1435هـ / 2014م، ص 161.

2 الروبي، أسامة، الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، دار الكتب القانونية- مصر، ط 1،

????م، ص???. المرجع السابق.

؛ زهرة، محمد مرسي، أحكام الإثبات في القانون العماني، دار المتاب الجامعي – العين، ط 1،

1435 هـ / 2014م، ص ???.

24