جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٤٥- التزوير في محرر رسمي جاز حصوله من غير موظف الإدلاء أمام الموثق أو المأذون ببيانات
كاذبة يتوافر بها جناية التزوير.
- التزوير قد يقع في محرر رسمي من غير موظف إذا أقر بوقائع كاذبة للموظف كأن يدعي شخص أمام الكاتب بالعدل أنه وكيل عن الدائن أو المدين فيثبت كاتب العدل ذلك في المحرر خلافا للحقيقة، أو أن يذكر للمأذون حال تحرير عقد الزواج أن الزوجة خالية من موانع الزواج والحال وأنها في عصمة شخص آخر وليس بلازم أن يوقع الجاني على هذه البيانات المكذوبة التي ذكرها بل يكفي
أن يثبتها الموظف المختص الذي وقع بإمضائه على المحرر، والقصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتوافر إذا كان المتهم قد تعند تغيير الحقيقة في ورقة رسمية بقصد الاستدلال بها في الشأن الذي وضعت له بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه المحررات من الثقة".
ومن أهم الأمور التي نستنتجها من هذا المبدأ ما
هو
يلي:
أن هذا المبدأ ناقش بشكل واضح ما يحدث امام الكاتب بالعدل أو غيره من الموظفين من تدليس للحقيقة في المعاملات المدنية، ولم يشترط القانون وقوع الضرر من ذلك التزوير بل أن التأثير على الثقة الملازمة للمحررات الرسمية يكفي ليثبت جرم التزوير ويوقع الجزاء على الجاني.
الفرع الثاني: وقائع من التاريخ العماني لها علاقة بجريمة تزوير المحررات الرسمية
أولاً: شكوى بتزوير وكالة في عهد سلطان زنجبار حمود بن محمد
حيث جاء في المخطوط:
مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المتخلصة منها، للسنة القضائية السادسة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سلطنة عمان، في الفترة من 2006/1/1م وحتى
2006/6/31م، ص
?
. 456-460
هو السلطان حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان البوسعيدي (ت: 1???هـ) ولد في مسقط سنة ????هـ، وتولى حكم زنجبار سنة 1324هـ، بعد أن أخمد الإنجليز ثورة السيد خالد بن برغش بعد محاولته الاستيلاء على الحكم بالقوة.
??