جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٤٤2. لا يمكن وصف المحرر بأنه رسمي ما لم يقم الموظف بوضع يده عليه بكتابة أو ختم أو
تصديق أو غيرها من الإجراءات الرسمية التي لا علاقة للغير بها.
3. غالبا يصدر التزوير المعنوي من الموظف العام ويكون ذلك بتدوين حقيقة مختلفة عما أرادها صاحب الشأن وبالتالي لا تظهر على المحرر أي دلائل على وجود تزوير مادي، وقد يحدث التزوير المعنوي من غير الموظف في حال إقراره بوقائع كاذبة خلافا للحقيقة فيثبت الموظف تلك الإقرارات بناء على طلب صاحب الشأن.
ثانياً: مبدأ رقم (157) الصادر في الطعنين رقم 2??2/350م، رقم 2012/253م، الدائرة التجارية.
ينص المبدأ على:" الطعن بالتزوير وقوعه على أصل المستندات دون صورته.
الصورة لا تصلح في الأساس لفحص الطعن بالتزوير بل لا بد من الأصل إذ أن هذه الصورة لا حجية لها إلا بمقدار ما تهدي للأصل وطالما أن الأصل منعدم فلا حجية لهذه الصورة وتحقيق الطعن بالتزوير على هذه الصورة مخالفة للمتعارف عليه وهو تحقيق الطعن بالتزوير لا يرد إلا على أصل
المستند وحده "".
ونستنتج من هذا المبدأ ما يلي:
1. لا يمكن الطعن بالتزوير على صورة المستند دون غيره.
2. لا حجية للصور المأخوذة من المستند الأصلي للطعن بالتزوير، لانعدام هذا الطعن بانعدام
المحرر.
ثالثاً: مبدأ رقم (61) الصادر في الطعن رقم 2006/256م جزائي عليا.
ينص المبدأ على:"
مجمو
رعة الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المتخلصة منها، للسنتين القضائيتين 13، 14. مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، سلطنة عمان، في الفترة من 2012/10/1م وحتى 2014/6/30م، ص 650 - 668.
36