جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

يكون ذلك أمامه

فعلم

القاض بما سمعه من الرجل القاذف يفيد القطع واليقين فيجوز له أن

يحكم بعلمه الذي رآه فالحكم بعلمه من أقوى الأدلة والحكم بالأقوى أولى.

2. حكم القاضي بعلمه خارج مجلس القضاء:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال على النحو التالي:

القول الأول: لا يجوز أن يحكم بعلمه مطلقًا سواء كان الحكم حدا أو غيره، ذهب إلى هذا

القول الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة".

القول الثاني: إن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقًا، وهذا قول عند الشافعية" وقول للحنفية".

الماوردي، أبو الحسن علي الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج??، ص??? - ???. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي

وأدلته، مرجع.

سابق، ج?، ص 5947.

2 الكندي، أبي بكر أحمد بن عبد الله المصنف. مرجع سابق، ج??، ص257.

الوائلي، محمد حمود، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ط 1. (بيروت: دار ابن حزم، 1440هـ - 2019م)، ج16،

ص 10054.

البغوي، أبو محمد الحسين، التهذيب في الفقه الشافعي، ط ?، دم دار الكتب العلمية، 1418هـ - 1997م)، ج ?، ص???.

7

ه ابن قاسم عبد الرحمن حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط 1. د. م د. ن، 1397هـ)، ج?، ص 542. البغوي، أبو محمد الحسين التهذيب في الفقه الشافعي، مرجع سابق، ج?، ص???.

ابن

عابدين، محمد أمين حاشية رد المحتار. مرجع سابق، ج 5، ص 439.

41