جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٨

عن اليمين ردت إلى المقذوف، فإن حلف أن القاذف قذفه أقيم الحد على القاذف وإن رفض

المقذوف الحلف درئ الحد عن القاذف وهذا عند الشافعية والمالكية".

ومنشأ الخلاف: هل حد القذف خالص للإنسان، فيجري فيه الاستحلاف كما في سائر

حقوق العباد، أو أن فيه حقين، وحق الله غالب، فلا يحلف".

ثانيا: إثبات القذف بعلم القاضي:

ويقصد بقضاء القاضي بعلمه أن يعتمد في حكمه على ما علمه اليقيني أو ظنه المؤكد، ومن

المعروف أن علم القاضي بالحق والواقعة يفيد اليقين بخلاف الوسائل الأخرى، ولكن هل يعتبر

علم القاضي الذي اكتسبه بنفسه مباشرة وسيلة لإثبات جريمة القذف؟

تنقسم المسألة إلى حالتين على النحو التالي:

. حكم القاضي بعلمه فيما يحدث في مجلس القضاء:

اتفق الفقهاء على جواز حكم القاضي بعلمه فيما يحدث في مجلس حكمه، فإذا قذف رجل رجلا أمام القاضي في مجلس الحكم فللقاضي أن يحده وإن لم يشهد به غيره، وإنما يشترط أن

انظر. الأنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، د. ط. د. م: دار الكتاب الإسلامي، د. ت)، ج 4، ص 402.

انظر. الكلبي ابن جزي القوانين الفقهية، د. ط. (د). م د. ن، د. ت)، ص 235.

الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج?، ص 5418.

الطيار، عبد الله عبدالله بن محمد محمد بن إبراهيم الفقه الميسر، مرجع سابق، ج?، ص 153.

40