جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

القياس على قاعدة الشريعة المطردة من قبول شهادة كل تائب، قالوا: وأعظم موانع

الشهادة: الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت اتفاقًا، فالتائب من القذف أولى بالقبول وأجيب على ذلك: إن رد الشهادة بالقذف إنما هو لعلة الفسق، وقد ارتفع بالتوبة، وهو سبب الرد، فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع من قبول

الشهادة.

العقوبة الثالثة: الحكم بفسق القاذف

لا خلاف في هذا الحكم لنص الآية الكريمة: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: 4]، فالحكم

بفسقه يرتفع بتوبته.

المطلب الثاني: عقوبة القذف في قانون الجزاء العماني:

قسم القانون العقوبات بناء على نوع الجريمة:

أولا: السب علنًا:

تناول قانون الجزاء العماني جرائم السب والقذف، فعاقب على القذف بنصه في المادة (326)

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500)

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله المغني، مرجع سابق، ج??، ص???.